القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الرضاع ومن يسري عليه. حكم الدعوى في الرضاع
السؤال : امرأة أرضعت طفلاً وبعد عدة سنوات أرضعت طفلة أخرى لا تقرب إلى الولد المرضع السابق ، فهل يجوز التزاوج بين هذين المرضعين إن كانت أم الولد ليست متأكدة إن كان ابنها رضع من تلك المرأة أم لا ؟
هي أخته من الرضاع ، ولا تحل له بحال - ولو كان بين رضاعه من تلك المرضعة ورضاعها منها مائة عام أو أكثر- وعدم تأكد أمه أو أمها من الرضاع ليس بحجة ، بل ولو أنكرتا لما كان لقولهما أثر في الحكم مع قول المرضِعة بأنها أرضعت والله أعلم .