القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا
المكتبة السمعية
مواقع صديقة
مختـارات الفتـاوي
الأكثر مشاهدة
السؤال : ما قولكم فيمن أتى زوجته في أيام آخر الحيض طاهرة غير متطهرة ، ماذا عليه ؟ وإذا أتاها في أوله أو وسطه ، بين لنا الأحكام في ذلك ؟
اختلف العلماء في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، فقيل تحرم عليه ، وهو قول أكثر أهل المشرق ، وقيل لا تخرج منه ، وهو قول أبي نوح صالح الدهان وموسى بن أبي جابر - من قدامى علمائنا المشارقة - ، وهو قول أكثر أصحابنا من أهل المغرب وأئمة قومنا ، واختلف هؤلاء في وجوب الكفارة عليه ، فقيل بوجوبها مع التوبة إلى الله بكامل شروطها ، وقيل بإجزاء التوبة ، واختلف من أوجبها في مقدارها ، فقيل درهم وقيل دينار وقيل نصف درهم وقيل نصف دينار ، وقيل بالتفرقة بين أول أيام الحيض وآخرها ، وتوقف جابر وأبو عبيدة والربيع ، هذا ولست أقوى على التفريق بسبب المباشرة في الحيض ، لأن العقد ثابت بحجة شرعية ، وحله لا يتم إلا بدليل شرعي ، ولأنه يترتب عليه تزوج المرأة برجل آخر إن فرق بينهما ، وفي هذا من الخطر ما لا يخفى على اللبيب ، فإنها إن كانت في حكم الله زوجة الرجل الأول ، فكيف يحل تزويجها بأخر ؟ ، لذلك أرى إن لم يتورع الرجل فيطلقها من تلقاء نفسه أن يفتى بالكفارة ، فإنها وإن كانت الأحاديث الموجبة لها ضعيفة ، يستأنس لإيجابها بعدم ورود ما يعارض تلك الأحاديث ، وليست هذه الكفارة تقتضي تحليل المباشرة في الحيض كما توهم ابن النضر ، وإنما هي عقوبة هذا العمل الشنيع ، وإلا فإن الوطء في الحيض من أكبر الكبائر ، لقول الله تعالى { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (1)، وللأحاديث الصحيحة الصريحة في وعيد من أتى هذا الأمر الشنيع والله أعلم.
(1) الآية رقم 222 من سورة البقرة .
(1) الآية رقم 222 من سورة البقرة .