القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الصداق عند الطلاق بعد العجز عن المعاشرة. 2- سوء العشرة بين الزوجين
السؤال : تزوجت رجلاً فتبين لي أنه عاجز عن المعاشرة ، فصبرت عليه واحتسبت الأمر عند الله ، ولم أكشف أمره خوفاً على كرامته ، ولكن بدلاً أن يجازيني بالإحسان إحساناً أخذ يسيء معاملتي ويتهمني أمام أهله أن عدم الإنجاب سببه راجع إلي وراح يفضحني أمام الناس ، ثم بعد ذلك جاء إلى والدي وأخبره بأنه يريد أن يطلقني لأنني لست قادرة على الحمل ، وأنه يريد أن يرجع إليه المهر الذي دفعه لي . أرجو من سماحتكم أن توجهوني بالنصح وهل يلزمني أن أرد إليه الصداق الذي دفعه أم لا ؟
إن طلقك وهو لم يباشرك فلك عليه نصف الصداق بنص القرآن ، {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ }(1)، والأولى أن تكشفي أمره إن لم يتجاوب معك بالمعروف والله أعلم.
(1) الآية رقم 237 من سورة البقرة.