القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الصداق عند الطلاق قبل الدخول. 2- معنى الذي بيده عقدة النكاح
السؤال : هل يجوز تطليق الزوجة قبل الدخول بها ، وماذا يجب لها من جهة الصداق ؟
لا مانع من تطليق الزوجة قبل الدخول بها ، ويجب على الزوج لها نصف الصداق الذي اتفقا عليه عاجله وآجله ، إلا إن تنازلت عن الكل أو أتم هو لها جميع الصداق، وذلك لقوله تعالى : {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}(1) والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج في قول الجمهور والله أعلم .
(1) الآية رقم (237) من سورة البقرة.