القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
رفض البنت الزواج إلا برجل لايرتضي أبوها دينه
السؤال : لقد ابتليت بابنة رغبت بالزواج من رجل لا أراه صالحاً لها في دينها ولكنها مصرة على الزواج منه ، وأنا لم أوافق ولن أوافق لأنني أعتقد أنه سوف يضرها في دنياها وآخرتها ، وهي ترفض أي رجل آخر غيره ، وقد عملت كل ما يلزم من النصح والإرشاد ، واستعنت بجميع الأقارب والأرحام في ذلك :
1- إذا أضرت هذه البنت بنفسها من جراء عدم موافقتي على هذا الرجل للزواج بها ، كأن تؤذي نفسها أو تنتحر لا سمح الله ، هل يلحقني ذنب وإثم عند الله تعالى .
2- وكذلك هل أنا آثم إذا خرجت من البيت دون إذني وتصرفت بحياتها وأمورها ، وربما ترتكب ما هو عار في الدنيا والآخرة ؟
3- هل لي أن أؤدبها بالضرب ونحوه حتى ترتدع عن هذا الأمر الذي أصبح يقض مضجعي ومضجع والدتها ؟
1- جاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» ، ومفهومه عدم الأمر بالزواج إن كان لا يرتضي دينه ولا خلقه ، وعليه فإن كنت مراعياً في تصرفك أمر الله تعالى وارتكبت هي بحماقتها ما أدى بها إلى الهلكة فأنت لا تعد سبباً لما ارتكبته ، وإنما هي التي تتحمل مسئولية ذلك والله أعلم .
 2- وكذلك لا إثم عليك إن أصرت على الخروج وارتكاب ما يتقى ، فإنك أديت ما عليك وليس عليك من فعلها شيء .
3- وبما أنك وليها فلك تأديبها بالمعروف بقدر ردعها عن تصرفها الأهوج ، لأن هذا مما يدخل في مصلحتها والله أعلم .