الجواب:
لها السكنى إن كانت لها أولاد من مطلقها، وإن لم تكن لها أولاد منه فلا تجب عليه السكنى لها ما دامت بائنة منه، وأما الحضانة فإنها من حقوقها في الأصل غير أن الفصل في هذا إنما يكون من القاضي الشرعي بعد بسط المسألة وعرضها عليه والله أعلم.
الجواب:
لها السكنى إن كانت لها أولاد من مطلقها، وإن لم تكن لها أولاد منه فلا تجب عليه السكنى لها ما دامت بائنة منه، وأما الحضانة فإنها من حقوقها في الأصل غير أن الفصل في هذا إنما يكون من القاضي الشرعي بعد بسط المسألة وعرضها عليه والله أعلم.