الجواب:
ن كانت قد قامت عندك الحجة القاطعة على ارتكابه للفاحشة (الزنا أو فعل قوم لوط) فإن عليك أن تسعي إلى الانفصال عنه بشتى الوسائل وفي أقرب فرصة ممكنة بأن تطلبي منه الفراق أو تفدي نفسك منه ، أما إن لم تقم عندك بينة فلا ينبغي لك التقصي وإنما يجوز لك رفع الأمر إلى القضاء، وتبيني الضرر الذي تجدينه من هذا الرجل مطالبة بالفصال، وهو حق من حقوقك نظرا لفقدك حسن العشرة عند هذا الرجل وما تلاقينه من إساءة بالغة منه، والله أعلم