الجواب:
هذا الرفض من النشوز المحرم شرعا، ويجب على الزوجة المؤمنة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن تتبع زوجها وتطيعه، ونأيها عنه بالصورة المذكورة فيه من المحرمات الأمر العظيم، وحسبنا أنها لم تأت بحقوقها الزوجية من غير سبب معتبر شرعا ولا حاجة ملحة لذلك فهي بذا أخلت بالسكن الذي جعله الله مقصدا أساسا من مقاصد الزواج فهو القائل سبحانه:
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )
وكم باتت هذه المرأة وزوجها غضبان عليها غير راض والنبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا خطيرا فقال:
"أيما امرأة باتت وزوجها غضبان إلا لعنتها الملائكة"
وأنت أيها الزوج إن أطاعتك فبها ونعمت وإلا فإنا ننصحك بأن ترفع أمرك للقضاء الشرعي؛ كي يرد إليك حقوقك ويرفع عنك الضرر والله أعلم.