الجواب:
إن لم تكن لهذه المرأة عادة، أو كانت عادتها أربعين يوما فليس لها أن تزيد على الأربعين على الصحيح، فتغتسل وتعتبر ما بقي من دم استحاضةً تغسله كلما أرادت الصلاة ، وإن شق عليها صنيع ذلك لكل صلاة فلها أن تصلي في هذه الفترة صلاتي الظهر والعصر جميعا، وصلاتي المغرب والعشاء جميعا، وتصلي الفجر وحدها.
وتطهر في اليوم الأربعين في الساعة التي خرج فيها الطفل كاملا نفسها على المعتمد، والله أعلم