القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم من لم ينقطع دم نفاسها بعد الأربعين
السؤال : أمرأة لم تطهر بعد الولادة لمدة أربعين يوم فهل يجيب عليها أن تغتسل؟ و إذا وجب عليها الغسل فهل تغتسل بعد إنتهاء اليوو الأربعين أو في بداية اليو الأربعين؟

الجواب:

إن لم تكن لهذه المرأة عادة، أو كانت عادتها أربعين يوما  فليس لها أن تزيد على الأربعين على الصحيح، فتغتسل وتعتبر ما بقي من دم استحاضةً تغسله كلما أرادت الصلاة ، وإن شق عليها صنيع ذلك لكل صلاة فلها أن تصلي في هذه الفترة صلاتي الظهر والعصر جميعا، وصلاتي المغرب والعشاء جميعا، وتصلي الفجر وحدها.

وتطهر في اليوم الأربعين في الساعة التي خرج فيها الطفل كاملا نفسها على المعتمد، والله أعلم