القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
الحج بمال الرهن والدين
السؤال : امرأة رهنت صوغ لابنتها وتريد الذهاب إلى الحج ، والمبالغ التي تريد الذهاب بها إلى حج البيت من مبالغ هذا الرهن ، ولا يوجد لديها ما تفدي به الرهن إلا أن ابنتها أبرأتها من قيمة الرهن ، ويوجد لديها مال أخضر لسداد قيمة الرهن، هذا مع العلم أن الصوغ تابع لها وليس لزوجها ؟
لا مانع من سفر هذه المرأة إلى الحج ، لاختلاف حال الرهن عن الدين ، لأن الرهن مضمون في المرتهن ، وكذلك حكم الدين إن كان عند المدين وفاه ولم يكن حاضراً ، وكانت عند الدائن وثيقة تثبته ، فلا مانع بسببه من السفر إلى الحج . والله أعلم .