القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
سفر المرأة للحج من غير زوج أو محرم
السؤال : هل يصح للمرأة أن تحج بدون زوجها ؟ وإن كانت أرملة أو مطلقة ، هل لها أن تحج بدون محرم إذا أمنت على نفسها ؟
جاء في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم » ، وسواء في ذلك سفر الحج أو غيره من الأسفار ، وإنما إذا تعذر على المرأة أن تجد زوجاً أو ذا محرم فهنا يجوز لها أن تحج في رفقة المسلمين الأمناء المصطحبين لنسائهم، وذلك بأن يكون العديد من الناس قد اصطحبوا معهم زوجاتهم أو اصطحبوا معهم ذوات محارمهم ، وهي تأمن أولئك وتطمئن إليهم في أمانتهم وثقتهم واستقامتهم على الحق ، فلا حرج عليها أن تحج في هذه الرفقة . والله تعالى أعلم .