القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1- الحج عن الوالدين. 2- صفة من يحج عن غيره
السؤال : إذا مات الوالدان ولم يؤديا فريضة الحج ، فهل يجوز أن أنيب عنهما أحداً في تأدية هذه الفريضة أم لا يجوز ؟ وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى ؟
لا مانع من نيابة أحد عن الميت أو العاجز في الحج ، لا سيما القريب كالولد عن والده ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النائب والمنوب عنه ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكراً والآخر أنثى ، والدليل عليه حديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقالت له : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة  ، أفأحج عنه ؟ فقال لها «أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزيا ؟» قالت نعم: قال «فذاك ذاك» ، وحديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وسأله عن أخته التي نذرت أن تحج ولم تحج ، فأمره النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أن يحج عنها . والله أعلم.