القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-الحاج عن الغير يكون مقاولا في نقل الحجاج. 2- صفة من يحج عن غيره. 3- التجارة في الحج.
السؤال : ما قولكم في رجل لديه ناقلة - باص - ، وفي كل سنة ينقل عليه أشخاصاً بمبالغ إلى الحج ، وفي نفس الوقت يستأجر حجة ليؤديها عن أحد الهالكين ، فهل تلك الحجة تعتبر مجزية عن الهالك ؟
نعم لا مانع من ذلك ، مادام ذلك الذي أجره أن يحج عن ميته عارفاً بقضيته ومطلعاً على أمره ، فإن التجارة والسعي في الحج لا يبطلانه ، بدليل قول الله تبارك تعالى :- {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}(1) . والله أعلم.
(1) الآية رقم 198 من سورة البقرة.