القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
الشك في عدد أشواط الطواف والفرق بينه وبين الشك في عدد الركعات
السؤال : سئل أبو عبيدة ــ رحمه الله ــ عمن طاف للحج أو العمرة فشك هل طاف أربعة أشواط أو خمسة أو ستة أو سبعة فأجاب بأنه يبني على الأقل ويكمل الطواف ويصلي ركعتين ويعيد الطواف ، ولا يجزؤه ذلك حتى يتيقن أنه طاف سبعة أشواط ، وليس كالصلاة إذا دخله الوهم هل صلى ثلاث ركعات أو أربعاً إنه يبني على الأقل ويزيد الركعة ويسجد للسهو . فإذا كان كذلك فما الحكمة من ذلك وما الفرق بين الصلاة والطواف في الشك ؟
قيل لا فرق بينهما بل يبني على الأقل في كليهما وهو الأظهر ، وقيل بالتفرقة التي ذكرها أبو عبيدة ــ رحمه الله ــ ، وهي مبنية على الاحتياط، ولم أجد دليلاً يدل عليها. والله أعلم .