القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا
المكتبة السمعية
مواقع صديقة
مختـارات الفتـاوي
الأكثر مشاهدة
السؤال : هل يجوز أن يعطى غير المسلمين من الزكاة أو صدقة التطوع أو زكاة الفطر ؟
أما الزكاة المفروضة في الأموال فإنها لفقراء المسلمين دون غيرهم ، والدليل على ذلك قول النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ « أمرت أن آخذها من أغنيائهم وأردها إلى فقرائهم»(1) ، وهذا يعني أن الكافر ليس له حق من هذه الزكاة ، ولا يعطى منها شيئاً، وإنما قال علماؤنا بآنه عندما يتعذر وجود أي موحد بر أو فاجر موافق أو مخالف ، ولا يتمكن الإنسان من وجود من يستحق الزكاة من المسلمين ، في هذه الحالة يعطى لفقراء أهل الذمة ، ويقدم فقراء النصارى على فقراء اليهود في ذلك ، وعمل بذلك عمر بن عبد العزيز ــ رضي الله عنه ــ عندما سدت الزكاة حاجة جميع الفقراء المسلمين ، وصارت تفضل عن حاجتهم ، أمر أن يعطى منها فقراء أهل الذمة ، وهذا اجتهاد منه ــ رضي الله تعالى عنه ــ ، وعلى ذلك أصحابنا عندما تكون الزكاة سادة لحاجة المسلمين ، ولا يوجد في المسلمين من يستحق الزكاة بسبب غنى الكل وعدم حاجة أحد إليها.
أما زكاة الفطر فهي أيضاً لفقراء المسلمين ، وليست لغيرهم ، وإنما أباح الإمام أبو سعيد ــ رضي الله عنه ــ إعطاءها لفقراء أهل الذمة .
وصدقة التطوع لا مانع من أن يعطى منها غير المسلمين بقصد تأليف قلوبهم، ودفع المخمصة عنهم ، عندما يكونون مضطرين في حال عدم حربهم للمسلمين والله تعالى أعلم.
(1) الحديث : «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم »: رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم.
أما زكاة الفطر فهي أيضاً لفقراء المسلمين ، وليست لغيرهم ، وإنما أباح الإمام أبو سعيد ــ رضي الله عنه ــ إعطاءها لفقراء أهل الذمة .
وصدقة التطوع لا مانع من أن يعطى منها غير المسلمين بقصد تأليف قلوبهم، ودفع المخمصة عنهم ، عندما يكونون مضطرين في حال عدم حربهم للمسلمين والله تعالى أعلم.
(1) الحديث : «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم »: رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم.