السؤال : تاجر يشتري البضاعة من تجار الجملة بالدين ، وليس له مال ، ثم يدفع لهم بعد البيع فهل عليه زكاة على ما في متجره ؟
نعم ، عليه الزكاة إن كانت البضاعة الموجودة في تجارته الخالصة من الدين الواجب تصل إلى حد النصاب ، وأما إن كانت مستغرقة في الدين الواجب قضاؤه فلا زكاة فيها . والله أعلم .