القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
زكاة ما بيع وقبض نصف ثمنه
السؤال : رجل باع قطعة أرض ثم قبض نصف ثمنها وبقي عنده عاماً كاملاً . هل تجب الزكاة في ثمن القطعة كاملاً أم في النصف الذي ملكه ؟
إن كان النصف الباقي منسأ إلى وقت معين ولم يحضر ذلك الوقت عندما حال الحول على ما وصل إليه من الثمن ، فإن الزكاة تكون فيما قبض لا فيما لم يقبض. أما إن كان ذلك ديناً عاجلاً وليس بأجل ــ أي لم يكن منسأإلى وقت ــ فإن الزكاة تجب في الجميع ، بشرط أن يكون هذا الدين على وفي ملي . إلا إن اتخذت للتجارة ، بحيث كانت للبيع ويستعاض عنها بأمثالها عندما يبيعها البائع التاجر ، ففي هذه الحالة تجب فيها زكاة عروض التجارة ، وإنما يزكى دخلها إن عمّرها وأجّرها فعندما يحول على دخلها الحول وقد اكتمل النصاب يزكى وإلا فلا . والله أعلم.