القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
ما يُخرج في زكاة عروض التجارة العرض أم قيمته
السؤال : هل يخرج التاجر زكاته من السلعة نفسها أي جزءاً منها ، أم من قيمتها نقوداً ؟ وأيهما الأفضل وما الدليل ؟
كل ذلك جائز ، فإن أخرج من السلعة نفسها بقدرها جاز ، وإن أخرج قيمتها بقدر القيمة في ذلك الوقت جاز أيضاً ، ولا تفضيل لأحد الوجهين على الآخر إلا عندما تكون حاجة الفقراء إلى أحد الوجهين أدعى منها إلى الوجه الآخر ، فيرجح ما كانت الحاجة إليه أدعى . والله أعلم .