القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
مقارنة بين زكاة غير المعد للنماء وبين زكاة العوامل من الدواب
السؤال : هل من يقول بالزكاة في غير المعد للنماء ، ولا يقول بزكاة العوامل من الدواب يعد مفرقاً بين متماثلين مع التعليل ؟
لا ريب أن الحلي إن كانت ذهباً أو فضة تجب فيه الزكاة على الراجح ، لدلالة الأحاديث المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، واعتضادها - وإن كان فيها مقال - بالأصل العام ، وهو وجوب الزكاة في الذهب والفضة كما دل على ذلك القرآن الكريم ، ودلت على ذلك الأحاديث العامة الموجبة للزكاة في هذين النوعين في المال ، وكذلك الزكاة تجب في الماشية إن كانت سائمة بلا خلاف أما إذا لم تكن سائمة ففيها خلاف ، ذلك لأن الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء بالإطلاق وبالتقييد، والأصل في المطلق أن يحمل على المقيد فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : «في خمس من الإبل شاة»(1) ويقول:«في خمس من الإبل سائمة شاة» (2) ومن المعلوم أن الأصوليين يقولون : عندما يجتمع المطلق والمقيد فالإطلاق يحمل على التقييد ، كما يحمل العموم على الخصوص عندما يجتمع الخاص والعام ، أي عندما يأتي في المسألة الواحدة دليل عام ودليل خاص، وبهذا يتبين أن الراجح بأن هذه الماشية عندما تكون غير سائمة - أي معلوفة - لا تجب فيها الزكاة ، لأجل دلالة هذا الحديث ، فإن كانت هذه العوامل سائمة فالراجح وجوب الزكاة فيها ، لعدم وجود الدليل الذي يخرج العوامل من الماشية عن حكم وجوب الزكاة ، وأما إن كانت معلوفة أي غير سائمة فلا زكاة فيها ، وبهذا يتبين أن من قال بوجوب الزكاة في الحلي إن كان من ذهب أو فضة ، وقال بعدم وجوب الزكاة في العوامل - ولو كانت سائمة - فرق بين متماثلين ، ولكن عندما يفرق بين السائمة وغيرها فهو لم يفرق بين متماثلين ، لأنه أخذ بإسقاط الزكاة من غير السائمة من الماشية بما دل عليه الحديث المقيد ، والدليل المقيد مقدم على الدليل المطلق. والله تعالى أعلم .
(1) الحديث: «في خمس من الإبل شاة » رواه البخاري والترمذي وأبو داود وأحمد وآخرون.
(2) الحديث: «في خمس من الإبل سائمة شاة» رواه الحاكم والنسائي وابن حبان في موارد الضمان والبيهقي و غيرهم.