القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
زكاة الحلي وأحكامها
السؤال : هل تجب الزكاة في حلي المرأة ؟ وما قيمته بالعملة العمانية ، وكم قيمة العشرين مثقالاً ؟ وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترى به أولاً أم الثمن الحالي؟
نعم ، تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب ، فإن كان ذهباً فنصابه عشرون مثقالاً ، وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين جراماً من معايير وقتنا هذا ، وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم ، وتقدر بنحو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً بحسب معايير وقتنا هذا ، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه، فلذلك لا يحتاج أن يقوم بالقيمة، وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس ، لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات ، وليست هي الأصل لهما ، وإخراج زكاة الحلي يمكن أن يكون من نفس الحلي ، ويمكن أن يكون بالقيمة ، ويمكن أن تحسب القيمة وتقدر في كل وقت بقدرها ، فإن كلاً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً . والله أعلم .