القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
أساس تقدير زكاة الأوراق المالية وأحكامها
السؤال : بم تقدر الأوراق المالية بالذهب أو بالفضة ؟ وما العلة في ذلك ؟ وما شروط إخراج زكاة هذه الأوراق النقدية ؟
تقدر بما قدرت به رسمياً ، فإن كانت مقدرة بالذهب ــ كما هو الشأن في غالب العملات في وقتنا هذا ــ فإنها تقدر به ، وإن كانت رسمياً مقدرة بالفضة فإنها تقدر بالفضة ، وشروط زكاة هذه الأوراق كشروط سائر الزكاة ، فلا بد من أن تبلغ النصاب وأن يحول الحول عليها . والله أعلم .