القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
اعتبار الذهب أصلا في تحديد القيمة
السؤال : هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود أو الهبوط ولماذا؟
الذهب أصل برأسه ، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلاً له ، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية ، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع  الذهب إلى الأوراق النقدية ،وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالاً بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(1) ، وعليه عمل الأمة ، فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة . والله أعلم .
(1) «ليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة » رواه الإمام الربيع، وفي رواية: أن النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً دينار )) رواه ابن ماجه والدار قطني وابن شيبة وهي ضعيفة، وفي رواية: « وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار » رواه أبو داود.
ومن ذلك ما روى عن ابن مسعود (( أن امرأته سألته عن طوق لها فيه عشرون مشتغلاً من الذهب. فقالت: أزكيه؟ قال " نعم " قالت: كم؟ قال: خمسة دراهم ، سنن الدرامي جـ2 ص109 رقم 4.