القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
قطع صلاة المرء بالمرور بين يديه
السؤال : ما قولكم في المار بين يدي المصلي ، هل يقطع الصلاة أم لا ؟ فقد قال الإمام نور الدين السالمي في المعارج إن أكثر قول أصحابنا يقطع ، ثم وجدت عنه فتوى في العقد الثمين أنه لا يقطع إلا المشرك والحائض والكلب والخنزير وامثالهما فيما دون خمسة عشر أو سبعة عشر ذراعا . وفي كتاب القواعد ج1ص 252 قيل لا يقطعها شئ ونسب هذا القول إلى الربيع وابن محبوب وهاشم وبعض المغاربة "ليست الصلاة حبلا ممدودا كل ما جاء يقطعها . وإنما تعرج إلى السماء يصلها بر القلب ويقطعها فجوره . فلا يقطعها شيء من ذلك ونحوه ولو مر بينه وبين سجوده إلا إن مس نجاسة " ، نعم نهي عن المرور بين يدي المصلي والمار آثم إن تعمد ، وللمصلي أن يمنعه ويدفعه وأن يعنف . ورغم ذلك لا يؤثر في صلاته لأنها صلة روحية بينه وبين ربه ؟
في هذه المسألة خلاف كثير ، وبالجمع بين الروايات أرى وجوب دفع المصلي إن مر أحد بينه وبين سترته إن كانت له سترة ــ أو بينه وبين سجوده ــ إن لم يكن له سترة ، ولا يجوز لأحد أن يمر بين يديه ، وأما انتقاض الصلاة فلم أجد عليه دليلا، لذلك أجدني أميل إلى رأي الربيع وهاشم وابن محبوب ، ومن قال بقولهم من أهل المغرب ــ رحمهم الله جميعاً ــ ، وهو أن الصلاة ليست حبلاً ممدوداً فتقطع بمرور المارة ، وإنما هي صلة بين العبد وربه ، يصلها بر القلب ويقطعها فجوره . والله أعلم .