القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1- اشتراط غرامة مالية عند التأخر عن إنجاز المسجد في الموعد المحدد، وحكم الصلاة بمسجد بقي للمقول حق فيه. 2- اشتراط غرامة مالية عند التأخر عن إنجاز عمل
السؤال : ما قولكم فيمن تبرع بمبلغ من المال لبناء مسجد ، واتفق مع المقاول على بنائه في مدة محدودة ، وعند الإخلال في المدة تكون على المقاول غرامة مالية تعادل مائة ريال عماني ، وما قولكم في مسجد بني وبقي مبلغ للمقاول بذمة القائم على بنائه ، فما قولكم في الصلاة فيه ؟
هذا الاتفاق لا يجوز شرعاً لما فيه من الجهالة ، فقد تعترض المقاول ظروف تمنعه من الاستمرار في العمل ، ومن ذا يدري هل يمكنه إنجاز العمل في وقته المحدد أو لا يمكنه ؟ لذلك أرى على المتبرع أن يعف عن أخذ شيء على المقاول في مقابل تأخر العمل ، أما إن تمادى المقاول عن عمد فعلى القاضي الشرعي أن يردعه بما يراه من وجوه الحق ، وأما الصلاة في مسجد بني بهذه الطريقة ، وتعلق بذمة القائم على بنائه حق للمقاول الذي نفذ البناء فلا تمنع، لأن الحق إنما هو في ذمة ذلك الشخص . والله أعلم .