القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
التنفل مع جماعة بعد صلاة الفجر أو العصر
السؤال : ما الراجح عندكم فيمن صلى الفجر أو العصر ، ثم وجد جماعة يصلون ، هل يصلي معهم نافلة ، أم لا ؟
اختلف العلماء في ذلك ، وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا جئت والناس يصلون فصل معهم» ، وثبت أيضاً في الحديث الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» والحديثان كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه .
فقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «إذا جئت والناس يصلون فصل معهم» عام في الوقت ، لأن "إذا " من أدوات العموم ، وخاص في الصلاة ، لأن الصلاة التي يؤمر بصلاتها هي الصلاة التي صلاها الإنسان في بيته أو مكان آخر ثم وجد جماعة تصليها .
وقوله - عليه أفضل الصلاة والسلام - : «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» عام في الصلاة وخاص في الوقت ، لأن الصلاة المنهي عنها - بمقتضى عموم الحديث - كل صلاة ، ولكنه خاص في الوقت لأنه يتقيد بالصلاة بعد العصر ، وبالصلاة بعد الصبح وفي مثل ذلك يقول العلامة ابن رشد : إذا تعارض دليلان ، كان أحدهما خاصاً من وجه وعاماً من الوجه الآخر ، والآخر على العكس منه ، ينبغي النظر في الخصوصية والعمومية فإن كان أحد الخصوصين أقوى من الخصوص الآخر ، كان الخصوص الأقوى مخصصاً لعموم الدليل الآخر ، وإن كان أحد العمومين أضعف من العموم الآخر كان ذلك العموم مخصصاً للخصوص الآخر .
فإذا وقع التعارض وكان الدليلان متساويين من قبل القوة والضعف ، بحيث لا يرجح أحد الخصوصين على الآخر ، ولا يرجح أحد العمومين على الآخر ، فإنه يلتمس له مرجح من الخارج ، ونحن نجد أن المرجح في الموضوع من الخارج، وأن النهي عن الصلاة بعد العصر كالنهي عن الصلاة بعد الصبح .
ولقد جاء في رواية أخرجها بعض أئمة الحديث ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بمنى فوجد رجلين لم يصليا مع الناس صلاة الصبح ، فطلبهما فجيء بهما ترجف قلوبهما ، فسألهما « ما بالكما لم تصليا مع الناس ألستما بمسلمين» قالا بلى ، ولكننا صلينا في رحالنا ، فقال - صلى الله عليه وسلم : «إذا جئتما والناس يصلون فصليا معهم ولو صليتما في رحالكما ، هي لكما نافلة» والحديث وارد في الصلاة بعد الصبح ، ويحمل الأمر بالصلاة بعد العصر على هذا ، لتساوي النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر . وعموم الأمر بالصلاة لمن وجد جماعة تصلي ، وهنالك من العلماء من يستثني الصبح وحدها من عموم الأمر بالصلاة لمن وجد جماعة تصلي ، ومنهم من يستثني المغرب لأن المغرب ، وتر النهار ، والوتر لا يتكرر ، ومنهم من استثنى الصبح والمغرب ، ومنهم من استثنى الصبح والعصر والمغرب ، وهذه الخلافات ينبغي ردها إلى ما ثبت من الدليل والثابت هو ما قدمناه . والله أعلم .