القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم التخلف عن صلاة جماعة قائمة والخروج من المسجد بعد الأذان
السؤال : فضيلة الشيخ : ما تقول في من يدخل المسجد فيجد الجماعة قائمة فلا يدخل معهم بل يجلس حتى إذا كان الإمام في التشهد الأخير قام يصلي بنفسه ؟ وإذا أذن المؤذن فهل يجوز لمن دخل المسجد أن يخرج لغرض دنيوي قبل أن يصلي مع الجماعة ؟
جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ « إذا جئت والناس يصلون فصل معهم »  وهو يدل على عدم جواز التخلف عن الجماعة إذا أقيمت ، لأن أمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ كأمر الله للوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك (أي عن الوجوب) ، وصح عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ما يدل على وجوب استدراك الفائت من الصلاة على من دخل مع الإمام وقد فاته شيء منها وهو قوله « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» وفي رواية «فأتموا»، وهو كما يدل على وجوب الاستدراك يدل على وجوب الدخول ، لذلك لا يصح لمن وجد جماعة تصلي أن ينتظر أو يخرج ليصلى بنفسه أو مع جماعة أخرى(1). وكذلك من دخل المسجد وقد أذن للصلاة ليس له أن يخرج قبل أن يصلي إلا لضرورة لا محيص عنها ، أو كان يمكنه أن يعود فيصلي. والله أعلم .
وأجاب عنها أيضاً فضيلته بما نصه : لا يعذر المسلم في عدم الالتحاق بالإمام في الصلاة إن سبقه ، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» ، وفي رواية أخرى «فأتموا» والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة ، ومن جهل ذلك فعليه أن يتعلم، على أن الاستدراك ليس له أحكام خاصة إلا ما دل عليه الحديث المذكور. والله أعلم .
(1) عن جابر بن يزيد عن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما ترعد فرائصهما، فقال: « ما منعكما أن تصليا معنا؟ » قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: «  لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة ». رواه أبو داود السجستاني في سننه ص 157، الجزء الأول كتاب الصلاة. باب، فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة تصلي ورواه الدارمي في سننه ص 318، الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب إعادة الصلوات في الجماعة بعدما صلى في بيته.