القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم المستحاضة وما يلزمها
السؤال : امرأة تشكو من نزيف مطول من مكان خروج الحيض وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة ، هل يجوز لها الصوم في شهر رمضان ؟ وهل عليها الغسل لكل الجسد أم ذلك الموضع فقط ؟
تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيض ــ إن كانت لها عادة من قبل ــ فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد ، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة ، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة ، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له ، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف ، وأقرب الأقوال إلى اليسر أن تجعل عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهراً ، لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر ، - والأصل في الدم حمله على الحيض ــ ، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معاً بغسل واحد ، وكذلك المغرب والعشاء ، وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين والعشاءين ، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله ، وهل هو لكل صلاة أو لكل صلاتين وللفجر أو للصلوات الخمس غسل واحد ؟ خلاف ، وقيل يجب غسل النجاسة والوضوء فقط . والله أعلم .