القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
ما تراه المرأة من الدم بعد أيامها المعتادة
السؤال : إمرأة كانت عادتها في الحيض خمسة أيام ، وفي الفترة الأخيرة أصبح يعاودها خروج الدم بعد أن تطهر وبعد الخمس ، وغالباً ما يعاودها في اليوم التاسع او العاشر ، فهل يعتبر هذا الدم الأخير دم حيض أم دم استحاضة ؟
ثبت في الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام»  وهذا يعني أن حيضة المرأة لا تتجاوز عشرة أيام منذ بدايتها إلى نهايتها ، فإن كانت لها عادة معلومة فتلك العادة هي المحكمة إذا التبس عليها الأمر عندما تستحاض ، فإن رأت طهرا بعد عادتها وأردف بالدم مرة أخرى فلا تلتفت إليه ، بل تستمر على صلاتها وصومها ، اللهم إلا إذا تكرر لها ذلك ثلاث مرات ، فقيل تعطيه للحيض في هذه الحالة وهو رأي علمائنا العمانيين ويسمون هذه الرجعة الدموية إثابة ، أخذا من ثاب يثوب بمعنى رجع، والهمزة للتعدية ، ومفاد هذا الاصطلاح أن الحيض أعيد إليها مرة ثانية ، ولكن إعطاؤها حكم الحيض لهذا الدم الذي ثاب إليها مشروط بشروط :
أولاها : أن لا تكون مدة الحيض الأصلية والطهر الفاصل والدم الذي بعده تجاوزت في مجموعها أقصى مدة الحيض وهي عشرة أيام ، وذلك بأن تكون مثلا أيامها خمسة وتطهر يومين ثم يعود إليها الدم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام ، أما لو كانت أيامها سبعة مثلا ورأت الطهر يوما أو يومين ثم تبعه دم لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهو دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصوم .
ثانيها : أن تتكرر هذه الإثابة على وجه واحد ، وذلك بأن لا تتفاوت أيامها في الثلاث المرات التي تأخذ بها في الاختيار.
ثالثها : أن لا تتفاوت أيضاً أيام الطهر الفاصلة بين الدمين بحيث تكون تارة يوما وتارة يومين أو ثلاثة . وإنما تتكرر على وتيرة واحدة . والخلاف إن كان التفاوت حسب الساعات لا حسب الأيام فيهما ، وبناء على هذا الرأي فإنها تجمع الدم الأخير إلى الدم الأول بعد أن يتكرر لها ذلك ثلاث مرات مع مراعاة الشروط المذكروة ، وتلفق أيام الطهر الفاصل مع أيام الدم بحيث تجعلها كأيام الحيض حكماً ، وإن كانت تصلي وتصوم فيها ، وقيل لا تلتفت إلى الدم الذي يأتيها بعد أيامها المعتادة مع فاصل طهر بين الدمين ولو تكرر لها ذلك مراراً كثيرة ، وهو قول أهل المغرب من أصحابنا . والله أعلم .