الجواب:
على ورثته أن يخرجوا عن مورثهم الحقوق التي يعرفونها أنها عليه لله أو للخلق فيؤدونها من أصل التركة وإن لم يكتبها فقد ثبت أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه.
هذا وينبغي لهم أن يخرجوا من ماله أيضا وصية الأقربين بالقدر الذي تتحقق به الصلة للأقربين الذين لا يرثون؛ لأن الصحيح أن وصية الأقربين واجبة.
والله أعلم.