الجواب:
نعم يجوز إخراج القيمة عند طائفة من العلماء، وإن كان الإطعام من غالب قوت البلد أفضل وأكمل لموافقته السنة المباركة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، فعن عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ قالت: " سن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط "، ومن أراد إخراج القيمة فليخرج ريالا ونصف تقريبا عن كل فرد.
ويجوز أن تدفع مجموع الآصع لعائلة واحدة، والله أعلم.