الجواب:
لا يجوز للمرأة الحائض وكل ذي حدث أكبر -على القول الصحيح- أن يقرأ القرآن عموما بأي وسيلة كانت فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض والجنب والذين لم يكونوا على طهارة: "لا يقرأون القرآن ولا يطأون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين" مع وجود رخصة في قراءة ما يدفعون به الخوف والوحشة من القرآن، كما لايجوز لهم مس صفحات المصحف الإلكترونية التفاعلية؛ لأنها أخذت حكم الصفحات الورقية، على أن في المسألة خلافا بين العلماء لكن الذي تقدم هو الراجح عندنا والله أعلم.