القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم كفارة قتل مهدور الدم شرعا
السؤال : هل تجب الكفارة في قتل من هو مهدور الدم شرعاً كالمرتد والباغي على المسلمين والزاني المحصن سواء أذن الإمام بقتله أو لم يأذن ؟
المرتد لا يعد في المؤمنين ولا في الذين بيننا وبينهم ميثاق فلا عصمة لدمه بعد ثبوت ردته فلا كفارة على قاتله عمداً ولا خطأ ، وكذلك الباغي بعد ثبوت بغيه شرعاً ، وأما الزاني المحصن فإنه – وإن لم يكن معصوم الدم – لا يسفك دمه إلا بكيفية معينة ، على أن الحدود لا يقيمها كل أحد ، وإنما يقيمها الإمام الشرعي ، وإلا لعمت الفوضى واعتدى الناس بعضهم على بعض بدعوى إقامة الحدود ، ومن ناحية أخرى فإن الحدود الشرعية تعتريها شبهات تؤدي إلى تعطيلها ، فلا تسقط الكفارة – فيما أرى – عن قاتل الزاني المحصن والله أعلم .