القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الحلف بغير الله. 2-حكم إلزام المرء نفسه بطاعة
السؤال : امرأة حلفت بحجة حافية وصوم شهرين بأنها لا تأكل من مال والد نسيبها وزوجته علماً بأن نسيبها ( أي زوج ابنتها ) يسكن مع أبيه والمال مختلط ، وندمت على الحلف وأرادت أن تأكل من بيت نسيبها ، فماذا عليها ؟
إن كانت حلفت بصيغة التعليق وذلك بأن تقول مثلاً : إن أكلت من مال فلان فعليّ أن أحج حافية وأصوم شهرين ، فعليها ما ألزمته نفسها لأن من ألزم نفسه شيئاً ألزمناه إياه ، فإن أكلت فعليها الحج والصيام ، ولكن لا يلزمها الحفا في الحج إذ لا علاقة لذلك بأعمال الحج ، وإن كان الحلف بصيغة القسم وذلك بأن تقول : بحجةٍ حافية وصيام شهرين لا أفعل كذا ففعلت فليس عليها إلا التوبة من حلفها بغير الله ، لأن الحلف بغير الله من كبائر الإثم ولا تنعقد بذلك يمين فلا تلزمها كفارة ولو حنثت والله أعلم .