القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم بيع المشتري المبيع بالإقالة
السؤال : رجل باع بيته بالإقالة ثم رأى غبناً في ثمن مبيعه - كما هو معروف بأن ثمن بيع الإقالة أقل بكثير عن بيع القطع وحفاظاً عن غياب الأموال - ، فعلى ضوء ذلك هل يصح للبائع أن يبيعها بالقطع لرجل آخر عند عسره عن فكها ؟ وهل من فرق إذا رضي المشتري أو لم يرض ؟ وكذلك بصورة أخرى إذا أخذ البائع المبلغ ممن وعده بالشراء ففك بها مبيعه من المشتري ، ثم عقد البيع للآخر الذي قبض منه الثمن ، فهل هذا الصنيع سائغ شرعاً ؟ أو يعتبر قرضاً حيث لم يعقد له البيع إلا من بعد ويكون داخلاً في النهي عن قرض جر منفعة؟ وأيضاً إذا رضي المشتري الأول بهذه الصورة التي بيناها وكانوا جميعاً في مجلس واحد ، واتفقوا على ذلك برضاهم جميعاً ، بأن أخذ البائع الثمن من الآخر ثم أعطى الأول في آن واحد ومجلس واحد ، ما قولكم في ذلك ؟
ليس للمالك الأصلي أن يبيع بالقطع ما باعه بالإقالة حتى يخلصه من الإقالة، وله أن يقترض من أجل تخليصه ، ثم يبيعه للمقرض من بعدما يتم التخليص، على أن يكون عقد البيع بعدما يكون المبيع بيده والله أعلم .