القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم استئجار المبيع بالإقالة
السؤال : رجل توفي وترك أيتاماً ، وقد باع بيته بيع الإقالة ثم استأجره عن طريق اتفاق مسبق بينه وبين المشتري ، فهل تصح تلك الطريقة ؟ وهل يصح لنا نحن كفلاء الأيتام أن ندفع تلك الأجرة للمشتري ؟
الاتفاق بين المتبايعين بالإقالة على أن يستأجر المبيع البائع من المشتري هو من ضروب الربا المحرم ، ويدخله النهي من وجوه شتى ، فلا يجوز ذلك بحال، ولا يجوز لمن علم به أن يُقره ، فلا يجوز لولي الأيتام أو وكيلهم دفع هذا الإيجار والله أعلم .