القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم الغلة في بيع الإقالة. 2- حكم الشرط في بيع
السؤال : رجل باع ماله بالإقالة لمدة عشر سنوات بألف ريال عماني ، وقام بدفع أقساط عبارة عن مائتي ريال عماني في كل سنة ، فما قولكم في المائتين هل هي غلة المال أو رأس المال ، علماً بأنه لم يكن بينهما اتفاق في الغلة وإنما بينهما بيع الإقالة فقط ؟
ما أعجب هذا السؤال وما أعجب حال السائل ، فالظاهر أنه ممن لا يفرقون بين الحلال والحرام والمباح والمحظور ، وإلا فكيف سوَّغ عقله أن يأخذ المشتري مائتي ريال غلة في كل عام ؟ وهل هذا إلا من أمر الربا المحرم الملعون هو وراكبه - والعياذ بالله - ، والذي يبدو أن هذا البيع باطل من أصله، من حيث إن المتبايعين تشارطا أن تكون الغلة بينهما ، وهو شرط ثانٍ فوق الإقالة ، والشرطان في البيع يبطلانه ، فضلاً عما في ذلك من التذرع إلى الربا ، ودخوله في بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن والله أعلم .