القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الرجعة في الخلع
السؤال : ما قولكم في رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً ، ثم إن هذه الزوجة أبرأته من صداقها الحاضر والمـؤجل ، ثم أراد الرجـل أن يرجع زوجته فذهب إلى القاضي ، ولكن القاضي قال : إن الرجل إذا طلق زوجته بحضور الشهود وأبرأته من صداقها فلا تصح له مراجعتها إلا بعقد جديد وشاهدين وصداق . فأرجو من فضيلتكم بيان الحكم في هذه المسألة ولكم الثواب ؟
إن كانت أبرأته من صداقها فهي أملك بنفسها ، وإنما قيل : إن له أن يراجعها إن أبرأته منه شريطة أن تكون راضية بذلك ، وقيل : لا بد من عقد جديد مع كافة لوازمه الشرعية وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة . والله أعلم .