القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
حكم الإشهاد على الرجعة
السؤال : طلقت زوجتي طلقة واحدة وبعد مرور شهر على طلاقي لها ندمت على ذلك فطلبت أن ألتقي بها فوافقت وبينت لها أسباب الطلاق ، واتفقنا على تجنب تلك المشاكل وقد أخبرتها بأني قد راجعتها وأنها أصبحت زوجتي كما كانت ، وكانت المراجعة بأن قلت لها أرجعتك ، وبدون شهود ولم يعلم أهلها بذلك ، وقد مرّ على مراجعتي لها ثمانية أشهر ، فهل تعتبر مراجعتي لها والذي تم بيني وبينها رجعة شرعية أم لا ؟
الرجعة موقوفة على إشهاد شاهدين لقوله تعالى - عندما بين أحكام الرجعة في سورة الطلاق - {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}(1) ، وعليه فإن قولك لها : "أرجعتك" وليس معكما شاهد لا يعد شيئاً ، وإن أردتها الآن بعد انقضاء عدتها فلابد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية ، وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وبينة ، فإن رفض وليها ووافقت هي فلترفع أمرها إلى القضاء الشرعي ، وهذا كله إن كنت لم تواقعها بعد قولك لها أرجعتك ، أما إن كنت قد واقعتها فقد حرمت عليك والله الموفق .
(1) الآية رقم 2 من سورة الطلاق.