القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
أحكام الرجعة في الطلاق
السؤال : ما قولكم في رجل تزوج امرأة وبقيت عنده عشرة أشهر ، ولم يكتب ورقة بحقها الغائب ثم إنه طلقها وقد مضى على طلاقها شهران وأراد أن يراجعها وهي غير راغبة في الرجوع فما قولكم ؟
إن كان أصدقها جميع الصداق المتفق عليه فيما بينهما - سواء كان كله عاجلاً أو كان بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً - ولم يرزأها منه شيئاً وكانت عدتها لم تنته بعد وهي ثلاثة قروء - أيّ ثلاث حيض - فإن له أن يراجعها في هذه الحالة رضيت أم أبت ، وإن كانت قد حاضت ثلاث حيض منذ طلاقها فلا رجعة له عليها لانسلاخ عدتها ، إلاّ أن يتراضيا على عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية ، من رضا المرأة وإذن الوليّ وصداق جديد ، وإن كان رزأها شيئاً من الصداق العاجل أو الآجل فلا رجعة له عليها ، إلا أن يتفقا على رد ما أخذه منها ويراجعها برضاها والله أعلم .