القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
1-حكم تعليق الطلاق على الكلام فيقع بالهاتف. 2-حكم تحريم الرجل زوجته عليه
السؤال : فيمن قال لزوجته : " إذا سرت بيت فلان أو كلمتيهم محرمنش بالثلاث " وقد كرر هذا اللفظ مرتين ، وبعد مدة اتصل أحد أهل البيت الذين نهى الرجل زوجته إن تكلمهم بالهاتف فكلمته المرأة ، فهل يقع الطلاق بذلك ؟
لقد أجبت عن هذه المسألة أكثر من مرة ، بأن تكليمها لذلك الرجل يؤدى إلى حرمتها على الزوج كما علق بنفسه ، وأمر الطلاق من خطاب الوضع لا عبرة فيه بالعمد وعدمه والله أعلم .