القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا

المكتبة السمعية
المكتبة المرئية
مختـارات الفتـاوي
-------( فارغ )-------
تزويج الولي نفسه من وليته
السؤال : وجدت في باب النكاح من كتاب "تلقين الصبيان" : أنه يجوز للرجل أن يزوج نفسه من امرأة متى استكمل وفهم الشروط والأركان المطلوبة شرعاً . فهل هذا الحكم ينطبق على الثيبات والأبكار من النساء أم لا ؟
إن كان ولياً للمرأة فلا مانع من أن يزوج بها نفسه برضاها ، سواء كانت ثيباً أم بكراً، وإن كان وليها غيره وأذن له أن يزوج بها نفسه فلا حرج في ذلك والله أعلم.