القائمـة البريدية
أدخل عنوان بريدك ليصلك جديدنا
المكتبة السمعية
مواقع صديقة
فتــاوى » أقسـام الفتاوى
» فتاوى النكاح (2)
مختـارات الفتـاوي
الأكثر مشاهدة
السؤال : من المعلوم ان من نكح زوجته وهي حائض حكمه حرام وعليه التوبه الى الله وكفاره دينار فراش وهو مايعادل قيمه اربع جرامات من الذهب وربع.فسؤالي هل يجب توزيع المال ل 60 فقيرا او اي عدد من الفقراء؟ وهل على الزوجه كفاره دينار فراش مثل زوجها؟وهل يجوز تأخير دفع الكفره؟
الجواب:
على القول بوجوب إخراج الدينار أو نصفه فإنه يدفعه للفقراء من غير تحديد.
وعلى زوجته ما عليه إن طاوعته وكانت راضية غير مكرهة والله أعلم.